منتديات آل غانم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات آل غانم

أدب - شعر - نثر - قصص وروايات - حواء - مطبخ - جوال - ماسينجر - فيديو - ألبوم صور - علبة دردشه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب السلطات العامه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin - المديــــر
Admin      -     المديــــر
Admin


عدد المساهمات : 257
تاريخ التسجيل : 04/11/2008
العمر : 44
الموقع : منتديات آل غانم

باب السلطات العامه Empty
مُساهمةموضوع: باب السلطات العامه   باب السلطات العامه Icon_minitimeالخميس أكتوبر 18, 2012 1:21 am


[center]باب السلطات العامة

السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الدولة
مادة «1»
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

مادة "2"
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، (ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).

مادة «3»
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، (غير متعدد الجنسية)، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون متزوجاً من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة «4»
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون «عشرون» عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين «عشرين» ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة «عشر محافظات» على الأقل، بحيث لا يقل المؤيدون فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، (فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد)، وينظم القانون ذلك.
(ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).

مادة «4» مكرر
إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد.
وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.

مادة «4» مكرر «1»
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد.
وفى كل الأحوال يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة «5»
............................

مادة «6»
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

مادة «7»
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأى سبب، يعلن مجلس النواب هذا الخلو، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتاً رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

مادة «8»
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول «أثناء توليه المنصب»، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا يجوز له، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايض عليها، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة).

ويتعين على رئيس الجمهورية، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة «9»
يقدم رئيس الجمهورية استقالته «من منصبه» مكتوبة إلى مجلس النواب.
مادة «10»
(يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة «خلال عشرين يوماً على الأكثر»، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيساً آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة «..» من هذا الدستور).

مادة «11»
يلقى رئيس الجمهورية بياناً حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى: ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

مادة «12»
(يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائياً من مجلسى النواب والشيوخ، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى هذا الدستور).

مادة «13»
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.

مادة «14»
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول و«الهيئات» الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة «15»
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً «للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة»، فإذا كان المجلس منحلاً عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى «ويجوز مدها لمدد أخرى لا تزيد كل واحدة منها على ستة أشهر» بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

مادة «16»
لرئيس الجمهورية «حق» العفو عن العقوبة أو تخفيفها «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ولا يكون العفو الشامل إلا بالقانون.
مادة «17»

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
نص مرادف:
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس).

مادة «18»
(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية)، ويبرم «رئيس الجمهورية» المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى «موافقة» مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون «نافذة» إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة.

مادة «19»
تدرج «جميع» نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة «20»
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء و«نوابه» والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد: 10، 12، 14، 17، 18 من هذا الدستور.
(ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية «أو رئيس الوزراء»، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية).

مادة «..»
(يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة).

مادة «.. »
(يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أياً من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).

مادة «.. »
(لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام).
مادة «.. »
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح «طلب» مقدم «موقع» من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية من عمله، (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقاً لأحكام المادة 7»، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.

وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى «التى ينص عليها القانون».

الفرع الثانى
الحكومة «مجلس الوزراء»
مادة «»
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.

مادة «21»
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.

مادة «22»
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

مادة «23»
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء، أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً غير حامل لجنسية دولة أخرى، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب.

مادة «24»
(يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقاً لما ينظمه القانون).

مادة «25»
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة «25» مكرر
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، (وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب).

مادة «26»
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة «27»
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه «أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة».

ويتعين على عضو الحكومة، وأى من أفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة «27»
(تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن فى حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيداً عن تصرفاتهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب).
مادة «28»
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة «29»
تختص الحكومة بما يلى:

1 - وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
2 - توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها.
3 - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4 - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 - إعداد مشروع الخطط «الخطة» العامة للدولة.
7 - عقد القروض ومنحها.
8 - ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة «30»
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.

مادة «30» مكرر
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.

مادة «31»
(لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام «حق» اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة «المنصب» أو بسببها «بسببه»).
(ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء).
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول استقالته «انتهاء خدمته» من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات).
«مادة انتقالية»
«تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى».

الفصل «»
نظام الإدارة المحلية
مادة «1»
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز- بموجب القانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى «تكون لها الشخصية الاعتبارية»، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
نص بديل:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى «تكون لها الشخصية الاعتبارية»، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة «2»
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية «فى الوحدة المحلية» دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

مادة «3»
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «4»
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.

مادة «5»
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه ال .... "/> [/
center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alganem.yoo7.com
ابوالقاسم الشايبي




عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 20/10/2012

باب السلطات العامه Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب السلطات العامه   باب السلطات العامه Icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 7:12 pm

شكرا ليك والله يعطيك العافية على موضوع
وايضا لبيبا تتجه الى ديموقراطية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin - المديــــر
Admin      -     المديــــر
Admin


عدد المساهمات : 257
تاريخ التسجيل : 04/11/2008
العمر : 44
الموقع : منتديات آل غانم

باب السلطات العامه Empty
مُساهمةموضوع: رد   باب السلطات العامه Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 24, 2012 11:30 pm

اهلا بيك اخى الكريم

واهلا بكل اهل ليبيا الاشقاء

رجاء اخى

تخير قسم من اقسام المنتدى

لتكون مشرفا على القسم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alganem.yoo7.com
 
باب السلطات العامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاستماع لشهود وقائع تسريب امتحانات الثانويه العامه
» جمال مبارك استمرار الحوار حول الصكوك لتحقيق المصلحه العامه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات آل غانم :: الفئة الأولى :: منتدى الدستور المصرى الجديد-
انتقل الى: